بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
بيـان أنواع البيـع المُحرّم في الإسلام
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على امام المتقين, محمداً وعلى آله وصحبه, ومن سار على نهجه وهديه إلى يوم الدين, وأشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده ورسوله , وخاتم انبياءه ورسله. وبعد ، نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ومنع انواعاً من البيع لما فيها من الغرر والغش والجهالة والحُرمة المُؤدية الى أكل ِ أموال الناس بالباطل المُفضي إلى إثارة الأحقاد والنزاع والخصومات بين المسلمين , وحضَ على أنواع ٍ وأفعال ٍ تجعل المُجتمع المسلم نقياً طيباً طاهراً مُتحاباً ، خالياً من الضغائن والفُحش والحسد , قال (صلى الله عليه وسلم) : (( انَ الله طيبَ لايقبلُ الا طيباً وأن اللهَ أمرَ المُؤمنينَ بما أمرَ به ِ المرسلين قال تعالى : (يا أيها الرسلُ كلوا من الطيباتِ واعلموا صالحاً إني بما تعملون عليم) المؤمنون 51. وقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ِ ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياهُ تعبدون) البقرة 172.ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه الى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وُغذيَ بالحرام فأنى يُستجاب لذلك)) أخرجه مسلم . ـ نستشف ُ من هذا الحديث أن الله امر المرسلين والمؤمنين بالأكل من رزق الله الطيب الحلال , ولا يتم ذلك الا بكسب اليد أو عن طيب ِ نفس ٍ من أخيه ِالمُسلم , ومن شكر النعمة ان يكون هذا الكسب حلالاً لا حرام به , وان من شروط استجابة الله للدعاء طيب المطعم والملبس والمشرب . * ومما دفعني أن أجمع أنواعاً من البيع المُحرم في هذا البحث لما له أهمية في حياتنا اليومية ، فكلنا إما بائعٌ وأما مُبتاع ٌ, ولما أرى من جهل ٍ عظيم ٍ بين أفراد المسلمين في احكام البيوع وعدم المبالاه في التحري والتعلم في هذا الباب فقد صدق فينا وصف المصطفى (صلى الله عليه وسلم): (( ليأتينَ على الناس زمان ٍ لا يُبالي المرءُ بما أخذَ المال أمنَ حلال ٍ أم من حرام ٍ )) صحيح لبخاري . * فضلاً عن التورع ، وترك الشبهات والمُشتبهات. قال (صلى الله عليه وسلم) : ((لا يدخل الجنة لحمٌ نبت من الـُسحت , وكل لحم ٍ نبت من الـُسحت كانت النارُ أولى به)) رواه أحمد والدارمي والبزار والهيثمي. * ومن الصعب على الإنسان الرجوع عن الخطأ بعد الوقوع فيه إلا من رحم الله , فالسؤال قبل الإقدام على البيع أو الشراء يكون أسهل من التراجع عنه اذا كان حراماً , ولا يُعذرُ المسلمُ بجهله ِ بالأحكام الشرعية لقوله تعالى : (وما أرسلنا قبلكَ إلا رجالا ً نـُوحي إليهم فسئلوا أهلَ الذكر ِ إن ُكنتم لا تعلمون) الأنبياء 7 . * فالذي ُيقدم على الحج وجب عليه تعلم أحكام الحج , والذي يُقدم على الزواج وجب عليه تعلم أحكام الزواج والطلاق , والمُكلف بالصيام وجبَ عليه تعلم أحكام الصيام , وهكذا..... والذي يُريد أن يبيع أو يبتاع وجب عليه وجوبا ً تعلُم أحكام البيوع في الإسلام , واذا لم يستطع عليه السؤال عما يجري عليه من مسائل في البيع والشراء والمعاملات , وإلا وقع في المحظور!! .
* وأضرب أمثلة سلبية وإيجابية على ذلك من الواقع :- 1ـ عند الشروع في تأسيس شركة ٍ ما أو تجارة ٍ أو صناعة ٍ ، يبدأ المؤسسون لها بدراسة ٍ وإعداد ٍ وتوظيف كوادر وأشخاص أكفاء ، وإستشاريون قانون وتجارة وخلافه , فهل سمعتم أن أحداً وظف إستشاريُ فقه ٍ بأحكام ِ الشرع ِ يعلمُ الحلالَ من الحرام ؟؟ وحتى أنهم لا يحتاجون إلى توظيف ِ فقيه ٍ أو عالم ٍ , فسؤال أهل ِ الذكر ِ لا يكلفُ مالا ً وهو بالمجان ِ . 2ـ عندما حضرت الوفاة والد الأمام البخاري (رحمهما الله)قال لولده محمد يا بني لقد تركت لك ألف ألف درهم , لا أعلمُ فيها درهمٌ واحدٌ فيه ِ شبهَ حرام , فكيف كان ذلك ؟؟ قال عندما كنت أريد أن أعقد صفقة بيع ٍ أو شراءٍ كنتُ اذهبُ للعلماء وأسألهم أحلالٌ ذلك أم حرامٌ ؟؟ إن كان الجواب حلالا ً أقدمت ، وإن كان حراما ً إمتنعت . * فكان ناتجُ هذا المال ِ الحلال ِظهور نجم الأمام البخاري ، الذي ألف صحيح البخاري وهو أصحُ كتاب ٍ بعد كتاب ِ الله ِ بإجماع ِ علماء ِ الأمة . 3ـ في شرعنا الحنيف لا مانع من إكتساب المال والإغتناء ، فاليدُ العُليا خيرٌ من اليدُ السُفلى ، والمؤمنُ القويٌ خيرٌ من المؤمن ِ الضعيف ، ولكن هناك قوانين وضوابط شرعيّة في كيفية ِ الكسب ِ والإنفاق ؟؟ * فالغاية في شرعنا لا تبرر الوسيلة ، وأن هناك موقفٌ وسؤالٌ , وهناك قول الله تعالى : (وقفوهم إنهم مسئولون) الصافات 24 . فماذا ستقول لربك وكيف ستجيب ؟؟ ولقوله تعالى : ( واتقوا يوماً تـُرجعُونَ فيه ِ إلى الله ، ثمَّ تـُوفى ُكلُ نفس ٍ ما كَسَبت وهم لا يُظلمُون ) البقرة 281 . * ثم إنَّ الإنسانَ يُسألُ عن عُمره ِ ، وشبابه ِ ، وعلمه ِ مرة ً واحدة ، ويُسألُ عن ماله ِ مرتين ، فيما إكتسبهُ وفيما أنفقهُ ، لأهميةِ الأمر. !!!... يتبع __________________
قال (صلى الله عليه وسلم)(الحلال بيّن والحرام بيّن , وبينهما أمورٌ مشتبهاتٌ لا يعلمُهنّ كثيرٌ من الناس ِ , فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينهِ وعرضهِ , ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام , كالراعي يرعى حول الحمى ُيوشك أن يرتعَ فيه , ألا وإنَّ لكل ِ ملك ٍ حِمى , ألا وإنََّ حِمى الله ِ محارمهُ , ألا وإنَّ في الجسدِ مُضغة اذا صلـُحت صلـُحَ الجسدُ كُله , وإذا فسدت فسدَ الجسدُ كله , ألا وهيَ القلب )) متفق عليه. * وقال (صلى الله عليه وسلم) (الصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا ُصلحاً حرمَ حلالا ً أو أحلَ حراما ً , والمسلمون على شروطهم إلا شرطا ً حرم َحلالا ً أو أحلَ حراما ً)) رواه الترمذي وابن ماجه واحمد وغيرهم .
وهذه أنواع من البيوع المحرمة والمنهيُ عنها في الشرع
1- بيـــع السلعة قبل قبضــها :- لا يجوز للمسلم ان يشتري سلعة ثم بيعها قبل قبضها ممن اشتراها منه. لقوله (صلى الله عليه وسلم) : (( اذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حته تقبضه )) رواه احمد والطبراني .فيُشترط للذي إشترى شيئاً ألا يبيعهُ قبل أن يقبضه . وقوله (صلى الله عليه وسلم) (من ابتاع طعاما ً فلا يبيعهُ حتى يستوفيه )) رواه البخاري. 2- بيـــع المسلم على أخيه المسلم :- وهي المزاودة من المشتري على أخيه , والمناقصة من البائع على آخر. لقوله (صلى الله عليه وسلم) ((لا يبيع أحدُكم على بيع ِ أخيه ِ , ولا يخطبُ الرجلُ على خطبة ِ أخيه ِ ، حتى يترك الخاطبُ قبله أو يأذن له الخاطب)) .متفق عليه. وقال : ((لا يـسُمُ الرجل على سوم ِ أخيه ِ المسلم)) رواه مسلم . 3- بيـــع النجــــــش :- لا يجوز للمسلم أن يدفع سعراً في سلعة وهو لا يريد شرائها سواء أكان ذلك برفعِ السعرِ للأضرار بالمشتري بتواطأ ٍ مع البائع ِ ام لا , أو بالتبخيس ِ بالثمن ِ للأضرارِ بالبائع . لقوله (صلى الله عليه وسلم) : (( ولا تناجشوا )) . جزء من حديث متفق عليه. 4- بيــع المُــحرَّم والنجــس :- لا يجوز للمسلم أن يبيعَ مُحرما ً ولا نجسا ً ولا مُفضيا ً إلى حرام ٍ كالخمر ِ والخنزير ِ والصور ِ والأصنام ِ والتماثيل ِ والميتةِ ودِهنها... إلخ , وكالعنب لمن يَصُنعُ الخمرَ. * لقوله (صلى الله عليه وسلم): (( إن اللهَ حرمَ بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام )) متفق عليه . * وقوله : (( لعن اللهُ المصورين)) متفق عليه .وقال ( أشدُ الناس ِعذاباً يوم القيامة المصورون يُقالُ لهم أحيوا ما خلقتم ))مسند أحمد . وقال : ((لا يُصور عبدٌ صورة ً إلا قيلَ لهُ يوم القيامة أحي ما خلقت )) مسند أحمد . * وقوله : ((من حبسَ العنبَ ايام القطاف حتى يبيعُها من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذها خمرا ً فقد تقحم النار على بصيرة )) رواه الطبراني والبيهقي . 6- بيــــع بيعتين في بيعة واحــــده :- لما في ذلك من الإبهام والغرر المُؤدي إلى أذيةِ المسلم ِ أو أكل مالهِ دون وجهِ حق ٍ كأن يقول : بعتكَ الشيء بعشرة فورا ً أو بخمسةِ عشر إلى أجل ٍ، ويمضي البيع فلا يعلم أي بيعة تمت. وهذا توضيح لبيع الأجل والذي من شروطه توضيح السعرين للسلعة بالمجلس الواحد واختيار احدهما , وهذا عكس ما يظنُ الناسُ بأنه حرامٌ أو ربى . * ومنها أيضا ً أن يقول لهُ بعتكَ هذه السيارة على أن تبيعني كذا وكذا... بكذا . * ومنها ايضا ً أن يبيعهُ أحدَ شيئين مختلفين بدينار مثلا ً ، ويمضي البيع ولم يعرف المشتري أيُ الشيئين قد إشترى لنهيه (صلى الله عليه وسلم)(( انه نهى عن بيعتين في صفقه واحدة )) الحاكم والبيهقي . وقال (صلى الله عليه وسلم): ((لا يحل سلفٌ وبيعٌ , ولا شرطان في بيع , ولا ربح ما لم يضمن , ولا بيعَ ما ليس عندك )) أخرجه أحمد وابو داود والترمذي والنسائي وغيرهم . * قال الخطابي : وذلك أن يقول أبيُعكَ هذه السلعة بخمسين على أن تـُسلفني مئة ً في بضاعة ابتاعها منكَ إلى أجل . أو أن تـُقرضني ألفاً ، ويكون معنى سلف القرض ، وذلكَ فاسد لأنهُ يُقرضهُ على أن يُحابيه في الثمن أو يُسامحهُ في الثمن بالخصم ، فيدخل الثمن في حد الجهالة ، ولأن كلَ قرض ٍ جرَ منفعة ٍفهو ربا . * ولا ربحَ ما لم يضمن ، مثل أن يشتري بضاعة ويبيعها إلى آخر قبلَ قبضها من البائع ، فهذا باطل ولا يجوز لأن المبيع في ضمان البائع الأول وليس في ضمان البائع الثاني وليس في ضمان المُشتري منه لعدم القبض . .. 7- بيـــــع العربــــــون :- أو العربان لنهيه (صلى الله عليه مسلم)((نهى عن بيع العربون))مالك في الموطأ. والعربون هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئاً ( دفعة من الحساب ) على أن يمضي البيع وتـُحسب من الثمن , وإن لم يمضي البيع كان لصاحب السلعة ولم يستردهُ المُشتري , وهذا بحاجة الى توضيح ، إذا لحق البائعُ ضررٌ كإنفاق ِ جزء من العربون على السلعةِ أو ضرر ٍ لحق بهِ جراءَ ربطِ السلعة ، ففي هذه الحالة يأخذ بقدر الضرر ولا يزيد ، وإن عفا كان فضلا ً منه لقوله (صلى الله عليه وسلم) : ((من اقالَ أخاهُ المُسلم صفقة ً كرهها ، أقالَ اللهُ عثرتهُ يومَ القيامة )). رواه أحمد في المُسند. * وفي سنن ابن ماجة : العُربان : أن يشتري الرجل سلعة بمئة دينار ، فيُعطيه ِ دينارين عربوناً فيقول إن لم أشتري السلعة فالديناران لك . أو أن يشتري الرجل الشيء فيدفع للبائع درهماً أو أكثر ويقول إن أخذته وإلا فالدرهم لك . 8- بيـــع ما ليس عنــدك :- لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة ليست عنده أو شيئاً قبل أن يملكه ، لما قد يؤذي البائع والمشتري في حال عدم الحصول على السلعة المبيعة , وعن حكيم بن حزام قال : ((يا رسول الله يأتيني الرجل فـُيريدُ مني البيع ليس عندي فأبتاع له من السوق ؟؟ قال (صلى الله عليه وسلم): (لا تبع ما ليس عندك ))رواه أحمد وأبو داود. * ونهى عن بيع الشيء قبل قبضه . 9- بيــع الديّن بالديّن ( الكالئ بالكالئ ) :- لا يجوز للمسلم أن يبيع دينا ً بدين ٍ ، إذا هو في حكم بيع المعدوم بالمعدوم ، كأن يكون لك صك مؤجل على شخص فتبيعه لآخر بقيمة أقل بما يُسمى ( تكييش) ، ومثال آخر أن يكون لك ثمن سلعة على رجل ٍعجز عن سداد ثمنها عند إستحقاق الأجل ، فيقول لك بعها لي بمبلغ آخر ( أكثر ) إلى أجل ٍ آخر ، فتكون قد بعتهُ دينا ً بدين ٍ ، أو بما يُعرف( النسيئة بالنسيئة) وهو من أصناف الربا ويُعرف بربا النسيئة. وقول ابن عمر (رضي الله عنهما) أن النبي (صلى الله عليه وسلم) : ((نهى عن بيع الكالئ بالكالئ)) . البيهقي في السنن الكبرى والدارقطني في السنن. 10- بيـــع العينه ، عينُ ربا النسيئة :- لا يجوز للمسلم أن يبيع شيئا ً إلى أجل ٍ ، ثم يشتريه ممن باعه له بثمن ٍ أقلَ مما باعه به ، وهذا عين ربا النسيئه المحرم بالكتاب والسنة والأجماع ، لقوله (صلى الله عليه وسلم) ((وإذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله ، أنزل الله بهم بلاءً لا يرفعه حتى ُيراجعوا دينهم)) رواه أحمد وابو داود. 11- بيـــع الحاضر للبادى :- اذا أتى البادي أو الغريب عن البلد بسلعة يريد أن يبيعها في السوق بسعر يومها ، فلا يجوز للحضري أن يقول له أترك السلعة عندي ، وأنا أبيعها لك بعد يوم أو أياماً باكثرمن سعر اليوم , والناس في حاجة السلعة ، فيدخل بها الأحتكار لقوله (صلى الله عليه وسلم): ((لا يبيع حاضر لباد , دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض )) متفق عليه ، وإذا لم يدخل بها الإحتكار ، دخل بها الضرر على البادي ، وذلك تعطيل بطلب سعر أعلى مما تستحق حتى يستفيد الحاضر من فرق السعر ، أو بنزول السعر فجأه فيتحقق الضرر للبادي فتحصل المُشادة والمُشاجرة أحيانا ً ، وما حرّم الشرع شيئا ً إلا لسد أي ذريعة ممكن أن تـُؤدي إلى بغضاء أو شحناء بين المُسلمين . * وبيع الركبان هو أن يكونَ لهُ سمساراً . 12- الشــراء من الركبــان :- لا يجوز للمسلم إذا سمع بالسلع قادمه إلى البلد ، فيخرج ليتلقاها من الركبان خارج البلد فيشتريها منهم ، ثم يُدخلها الى المدينة ِ فيبيعها كيفما شاء , لما في ذلك من تغرير بأصحاب السلعة ، والأضرار بأهل البلد من تجار وغيرهم لذلك قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ((لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد )) متفق عليه وقال : (( لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق )) متفق عليه. * سُئلَ ابن عباس (رضي الله عنهما) عن معنى لا يبيعن حاضر لباد ، فقال لا يكن لهُ سمساراً . صحيح البخاري . 13- بيــــع المُصراة :- لا يجوز للمسلم أن يُصري الشاة أو البقرة أو الناقة ، بمعنى جمع لبنها في ضرعها أياماً ليغش الناس بضرعها ، فيظُـنها الناس حلوبا ً فيرغبوا بشرائها بسعر ٍأعلى مما تستحق ، لما في ذلك من ُغش ٍ وخديعة ٍ ، لقوله (صلى الله عليه وسلم) ((لا تصروا الأبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا ً من تمر)) وقوله : (( من إشترى شاة ً مصراةً فهو بالخيار ثلاثة أيام , فإن ردها رد معها صاعا ً من طعام لا سمراء (الحنطة)) رواه مسلم . * وقِس على ذلك يا أخي كلَ غش ٍ يحصُل بين الناس من إخفاء عيوب السلعة وعدم إظهارها أو تزيين السلعة المعيوبة . 14- البيــع عند النداء الأخير لصلاة الجمــعة :- لا يجوز للمسلم أن يبيع أو يشتري ، وقد نوديَ للصلاة من يوم الجمعة وهو الوقت الذي يصعد فيه الأمام المنبر وحتى يُسلم الأمام من الصلاة . لقوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوآ إذا نـُودي للصلاة ِ من يوم ِ الجمعة ِ فاسعواْ إلى ذكر ِاللهِ وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون )) الجمعة 9.
15- بيــع المزابنة أو المُحاقلة :- لا يجوز للمسلم أن يبيع عنباً في الكرم خرصا ً بزبيب كيلا ً , ولا زرعا ً في سنبله ِ بحب كيلا ً , ولا رطباً في النخل بتمر كيلاً , إلا بيع العرايا فقد رخص فيه النبي (صلى الله عليه وسلم) وهو أن يهب المسلم لأخيه شجرة ً أو أكثر في بستانهِ فيتضرر صاحب البستان من دخولهِ لجني ثمرها فيشتري ثمرها منه خرصاً بزبيبه أو ُرطباً بتمر....((لنهي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن بيع الثمر بالتمر الا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها (بتقديرها) تمرا ً يأكلها أهلها رطبا ً)) متفق عليه..
16- بيــع الثـنيـــــــا :- لا يجوز للمسلم ان يبيع شيئاً ويستثني بعضه ( إلا أن يكون معلوماً ) فإذا باع رجل بستانه لا يجوز له أن يستثـني منه شجرة أو نخلة غير معلومة ، لما في ذلك من الغرر المُحرم لقول جابر(رضي الله عنه) : ((نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن المُحاقلة والمزابنة والثـنيا إلا أن تـُعلم))رواه الترمذي . 17- بيــع المُضطرين :- لا يجوز للمسلم استغلال حاجة ِ أخيهِ المُسلم إذا أ ُضطر إلى بيع ِ شيءٍ لظرف ٍ ما ويكون السعر المدفوع للسلعةِ مُتدني جداً بالنسبةِ إلى سعر السلعة الأصلي وهكذا.... * عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال : (( نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن بيع المُضطرين وعن بيع الغرر )) رواه أحمد وابو داود. 18- بيــع السلع حيثُ تـــُبتاع :- * عن ابن عمر (رضي الله عنهما) أنه قال : (( كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبـيعونهُ في مكانهِ , فنهاهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يبـيعوه في مكانه حتى ينقلوه )) رواه بخاري . وأكثر ما نرى هذا في أسواق الخضار عندنا , فيقوم التجار ببيع نفس كمية الخضار بنفس المكان بمجرد دفع الثمن واحدا ً تلو الآخر، دون تحريكها ونقلها إلى رحالهم ، وكذا ما يحدثُ في معارض ِ السيارات ، فبمجرد ما اشترى التاجر سيارة من معرض ما , يُحضر زبون ليبيعهُ هذه السيارة بنفس المعرض دون نقلها الى مكانه أو معرضه ِ وهكذا.... 19- بيــع الحيوان بالحيوان نسـيئة :- * عن الحسن عن سمرة (( أن النبي (صلى الله عليه وسلم) نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة )) رواه أحمد وأبو داود. ((ونهى عن بيع اللحم بالحيوان , فكان من ميسر ِ أهل ِ الجاهلية)) . أخرجه مالك في الموطأ . وخالفهم الإمام الشافعي ورخصَ ببيع الحيوان بالحيوان نسيئة . 20- البــيعان بالخيار ما لم يتفرقــا :- * عن حكيم بن حزام(رضي الله عنه) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا , فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما , وإن كتما وكذبا مُحقت بركة بيعهما )) متفق عليه . فبمجرد الإفتراق بعد العقد ، تم البيع ومضى ، وقبل الأفتراق يجوز لأحدى الطرفين التراجع عن العقد والبيع ، ولا ننسى الحديث (( من اقال أخاه المسلم صفقة كرهها أقالَ اللهُ عثرتهُ يومَ القيامة )) أحمد في المسند. وقال (صلى الله عليه وسلم): (( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا ان يكون صفقة خيار, ولا يحلُ لهُ أن يُفارقَ صاحبهُ خشية َ أن يَستقله)) أحمد وابو داود. (أي يبطل بيعه) ، وقال(صلى الله عليه وسلم) : (( لا ُيتفرقُ عن بيع ٍ إلا عن تراض ٍ )) أحمد وابو داود. 21- النهي عن الحلف الكاذب بالبيـــع : - قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم) : (( إياكُم وكثرة ِ الحلف ِ في البيع ِ فإنه يُنفقُ وَيمحقُ )) رواه مسلم .أي ُينفقُ السلعة َ وُيذهبَ البركة . وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ( الحلفُ منفقة ٌ للسلعة ِ ممحقة ٌ للبركة )) متفق عليه. * وعن قيس ٍ بن أبي ُغرزة (رضي الله عنه)قال : (( مر بنا النبي(صلى الله عليه وسلم) فقال: يا معشرَ التجار، إن البيعَ يحضُرهُ اللغوَ والحلفَ ، فشوبوه بالصدقةِ )) رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه . (أي طهروهُ بالصدقة ِ) , والحلفُ هنا ، لمن لم ينعقدُ اليمينُ في قلبهِ . * وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (( التجارُ يُحشرونَ يومَ القيامة ِ, ُفجاراً إلا من إتقى وبرَّ وَصدق )) رواه الدرامي والترمذي وابن ماجه. قال تعالى : (( ولا تجعلوا اللهَ عُرضة ً لأيمانكـُم أن تبرواْ وتتقوا وتـُصلحوا بين الناس ، واللهُ سميعٌ عليمٌ * لا يُؤاخذكُم اللهُ باللغو ِ فس أيمانكُم ولكن يُؤاخذكُم بما كَسَبَت قُلُوبُكُم ، واللهُ غفورٌ حليمٌ )) 224 + 225 البقرة . 22- النــهي عن عسب ِ الفــحل :- * عن ابن عمر (رضي الله عنهما) أنه قال : ((نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن عسب الفحل )) البخاري .وعسب الفحل هو ضرابة وهو استعارة الثور أو فحل الغنم (التيس) من أجل ِ تلقيح ِ البهائم وكذا الجمل والخيل ، فلا يجوز أخذ أجرة عليه ، ولا يحقُ لهم أن يمنعوه إذا ما قصدهم أحد ، ولكن على المُستعير أن يعلفَ الفحل ما دام عنده . ولقوله (صلى الله عليه وسلم) في بيع المرة لسنين : ((أرأيت إذا منعَ الله الثمرة بم يأخُذ أحدكم مال أخيه )) متفق عليه . فهذا يشبه إلى حد ٍ إذا منع الله عسب الفحل من الفعالية ، ولم تحمل الأنثى فبمَ يأخذ أحدكم مال أخيه ِ. 23- النــهي عن أُجرة الحِجامة :- قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (( ثمن الكلب خبيث , ومهر البغيّ خبيث , وكسب الحجام خبيث )) البخاري . * وعن أبي مسعود الأنصاري (رضي الله عنه): (( أن رسول الله(صلى الله عليه وسلم) نهى عن ثمن الكلب ومهر البغيّ وحلوان الكاهن )) متفق عليه. * نفهم من هذه الأحاديث أنه لا يجوز بيع الكلب وأكل ثمنه ، فالذي لديه كلاب يَهبُ منها بغير ثمن , هذا إن كان المراد بإقتناء الكلب للصيد أو للحراسة (خارج بيوت المدن) أو للرعيّ أو إقتفاء الأثر, فلا يجوز إقتنائه لغير ذلك وإلا ينقص من أجر ِ المسلم ِ كلَ يوم ٍ قيراط ، والقيراط ُ كجبل ِ أُحد. * وكذلك أجرة البغيّ خبيثة ونجسه لا يجوز الأكل منها , وأُجرة الحجام الذي يعمل الحجامة , وأيضاً أُجرة الكاهن خبيثة ونجسة ، لا يجوز الأكل منها , إذاً كُلها خبيثة ونَجسة الا اذا أُكِرمَ الحَجْامُ من غير إلزام ٍ بأُجرة , ودليل ذلك حديث محيّصة رضي الله عنه : (( أنه إستأذن رسول الله(صلى الله عليه وسلم) في إجارة الحَجْام فنهاه , فلم يزل يستأذنه حتى قال : إعلفهُ ناضحك وأطعمه رقيقك )) رواه الشافعي وأحمد وابو داود والترمذي وابن ماجه. * ومعنى إعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك : أطعمه خبز الشعير وأسقهِ لبن الأبل وهذا بعد إصراره على إعطائه إكرامية من غير طلب ، فرخص له ، وكذلك حديث أنس (رضي الله عنه) قال : (( حَجَمَ أبو طِيبة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فأمرَ لهُ بصاع ٍ من تمر, وأمرَ أهلهُ أن يُخففوا عنه خراجه )) متفق عليه. * والشاهد أن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمر له إكراميّة لأنه عبدٌ مكاتبٌ عليه خراج فلذلك أعانه(صلى الله عليه وسلم) ، ومما دفعني للأطالة في أجرة الحجام وسرد الأدلة , ما ظهر من دعاية وإعلان للحجامين وإتخاذها مهنة للكسب ، فالله المُستعان , فأعود وأُكرر الحديث ((ليأتينَ على الناس زمان ٍ لا ُيبالي المرءُ بما أخذ المالَ أمن ِ حلال ٍ أم من حرام )) صحيح البخاري ....يتبع
24- النهي عن بيع الســـنيـن :- * عن جابر (رضي الله عنه) قال : ((نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) عن بيع السنين وأمرَ بوضع ِ الجوائح)).رواه مسلم . والجوائح : (الآفة تصيب الثمار فتهلكه) فالمعنى أنه لا يجوز بيع وتضمين الشجر لأكثر من سنة وذلك لقوله (صلى الله عليه وسلم) : ((أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخُذ أحدكم مال أخيه )) متفق عليه ووضع الجوائح : خصم ما تضرر. 25- النهي عن اخفاء عيوب السلعة والغش :- عن أبي هريرة (رضي الله عنه): (( أن رسول الله(صلى الله عليه وسلم) مرّ على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعهُ بللا ً: فقال ما هذا يا صاحب الطعام ؟؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله , قال : أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس , من غش فليس منـّي))رواه مسلم . * وهذا يشمل كلَ غش ٍ ، وكلَ إخفاءٍ للعيب ِ في السلعةِ . 26- النــهي عن التعامل بالربــا والأعانــة عليـــه :- * عن جابر(رضي الله عليه) قال: ((لعن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) آكلُ الربا وُموكلُه وكاتبهُ وشاهديه )). رواه مسلم. * والأصناف الربوية هي ستة ٌ واشتملها حديث المصطفى :(صلى الله عليه وسلم)(( الذهبث بالذهب ِ والفضة ُ بالفضة ِ , والبرّ ُّ بالبرِّ , والشعيرُ بالشعيرِ , والتمرُ بالتمر ِ , والملحُ بالملح ِ , مثلا ً بمثلا ٍ , سواءً بسواء ٍ , يداً بيد ٍ , فإذا إختلفت هذه الأصنافُ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)) رواه مسلم . * وفي روايةٍ أخرى لمسلم ٍ : (( فمن زاد أو إستزاد فقد أربى , الآخذ ُ والمُعطي فيه سواء )). وأيضاً (( الطعام بالطعام مثلاً بمثل )) . * وهذا الحديث يخص الصُياغ , عن فضالة بن عبيد (رضي الله عنه) قال : (( اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينار ذهب ، فيها ذهب وخرز , ففصلتها فوجدتها أكثر من اثني عشر ديناراً, فذكرت ذلك للنبيّ (صلى الله عليه وسلم) فقال : لا ُتباع حتى ُتفصل)) رواه مسلم . * إذا ًَ ، إذا تشابه الصنفان وجب التساوي , ووجب القبض يداً بيد قبل الإفتراق , ولا يجوز إبقاءُ أيّ مبلغ من الثمن لأجَل , وهذا أمرٌ خطيرٌ يحدثُ بين صياغ هذه الأيام ، فقد علمت من بعض الناس وهذا أكيدٌ أن بعض الصُياغ يبيعون الذهبَ بالديّن وبالتقسيط !! وعن أبي سعيد (رضي الله عنه) : ((جاء بلالٌ إلى النبيّ (صلى الله عليه وسلم) برنّي , فقال له : من أين هذا ؟؟ قال : كان عندنا تمرٌ رديء فبعتُ منه صاعين بصاع , فقال أوه عين الربا عين الربا، لا تفعل ولكن إذا اردتَ أن تشتري فبع التمر، ببيع ٍ آخر ثم اشتر به)) متفق عليه. وعن ابي هريرة (رضي الله عليه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)قال : (( ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحدٌ إلا أكل الربا , فإن لم يأكله , أصابه من بُخارهِ ، ويُروى من غباره )) رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. * فهذا من باب التغليظ على من إقتربَ من الربا إقتراباً . 27- الأختلاف أثناء عقد البيـــــــــع :- * عن عبد الله بن مسعود (رضي الله عنه) قال , قال رسول الله: (صلى الله عليه وسلم) ( إذا اختلفَ البيعان فالقولُ قولُ البائع ، والمُبتاعُ بالخيار )) وفي روايه (( البيعان إذا إختلفا والمبيعُ قائمٌ ليس بينهما بيّنه فالقولُ ما قال البائعُ أو يترادان البيع )) رواه أبو داود الطيالسي وأحمد والدرامي وغيرهم . 28- النهي عن الأحتكار والنهي عن التسعيـــر :- * قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (( من إحتكرَ فهوَ خاطئ ٌ)) رواه مسلم . * وعن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) قال, قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : (( الجالبُ مرزوقٌ والمحتكرُ ملعونٌ )) متفق عليه. * وعن انس (رضي الله عنه) قال: ((غلا السعرُ على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) , فقالوا : يا رسول الله َسعّر لنا , فقال : إن اللهَ هوَ الُمسعِّر القابض الرازق , وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحدٌ منكم يطلبني بمظلمة ٍ بدم ٍ ولا مال)) رواه أحمد والدارمي وابو داود والترمذي . * والتسعيرُ لا يجوزُ إلا للضرورة ِ , ولا يكونُ إلا للسلطان ِ أو ما ينوبُ عنه. 29- الافـــــلاس والانظـــــــار :- * عن ابي هريره (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال: (( أيُما رجل ٍ أفلسَ , فأدركَ مالهُ بعينهِ فهوَ أحقُ به ِ من غيره ِ )) متفق عليه. * وعن ابي هريرة (رضي الله عنه) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : (( كان رجلٌ يداينُ الناسَ ، فكان يقولُ لفتاهُ : إذا اتيتَ مُعسراً فتجاوز عنه لعلَ اللهَ يتجاوزَ عنا , قال : فلقي الله فتجاوز عنه )) متفق عليه. وقال: (( من أنظرَ مُعسراً أو وضع عنه أظله اللهُ في ظله ِ))رواه مسلم . 30- مطلُ الغنيّ ظلــمٌ ولصاحب ِ الحق ِ مــقالاً :- * عن ابي هريرة (رضي الله عنه) أن رجلاً تقاضى على النبي (صلى الله عليه وسلم) فأغلظ له , فهم به أصحابه ، فقال : (( دعوه فان لصاحب الحق مقالاً )) متفق عليه. * وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : (( مطلُ الغنيّ ظلمٌ , فإذا أتبع أحدكم على مليءٍ فليتبع )) متفق عليه. * والمطلُ منعُ ما إستحق أداؤهُ وهذا ُمحرم , * ومعنى الحديث : أنه إذا ُأحيل بالدين الذي له على مُوسرٍ فليحتل ( فليتحول) . * وقال (صلى الله عليه وسلم) : (( من أخذ َ أموالَ الناس ِ ُيريد أداءها أدى اللهُ عنه , ومن أخذها ُيريد إتلافها أتلفهُ الله ))رواه البخاري . * وقال (صلى الله عليه وسلم) : (( ُيغفرُ للشهيد ِ كل ذنب ٍ إلا الَديـّن )) رواه مسلم وقال (صلى الله عليه وسلم) : (( نفسُ المؤمن معلقة ٌ بديّنهِ حتى يُقضى عنه)) رواه أحمد والدارمي والترمذي ....يتبع
31- الرِشــــــــــــــــــــوه :- * قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (( لعنَ اللهُ الراشيَ والمُرتشي والرائشُ بينهما )).* وتعريف الرشوة : هو أن يدفعَ شخصٌ لأخرَ مالاً أو سلعة ً أو هدية ً من أجل ِ مصلحة ٍ معينة ٍ أو مصلحة ٍ لاحقة ٍ, أو شراءُ صوت ٍ أو سكوتَ شخص ٍ ما , وكذلك شراءُ الأصوات ِ في الإنتخابات ِ, فإن كانَ المرشحُ ُكفئاً للمنصب ِ نجحَ بكفاءته ِ, وهذا بالنسبة ِ للراشي , أما الُمرتشي : فهو سواءً كان موظفاً أو مسؤولاً, فهو ما أخذ المال أو الهدية إلا لحكم وظيفته ِ, قال (صلى الله عليه وسلم) : ((هّلا جلسَ في بيت ِ أمهِ وأبيهِ فيُهدى لهُ )) . والرائشُ بينهما : هو الوسيط ُ أو المُمهدُ للِرشوة , ففي أغلب الأحيان ِ لا ينالهُ شيءٌ إلا الوزرَ, فوزرهُ كوزرهما وملعونٌ كلعنهما , واللعنُ هو الطردُ من رحمةِ الله ِ ، عافانا اللهُ من ذلك إنه وليّ ُ ذلك والقادرُ عليه. 32- الأمــــــــــــــــانه في البيـــــــــع :- * عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : (( أد ِ الأمانة َ إلى من إئتمنك ولا تخـُن من خانك )) رواه الدرامي وابو داود والترمذي . * ومن الأمانةِ , عن عروة بن الجعد البارقي : ((أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أعطاه ديناراً ليشتري له شاة ً، فاشترى شاتين ، فباع إحداهما بدينار ٍ وأتاهُ بشاة ٍ ودينار، فدعا له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في بيعه بالبركة , فكان لو إشترى تراباً لربح فيه)) صحيح البخاري. * فبركة الأمانة وثمرتها تكون في الدنيا والأخرة. 33- الدّيــّـــــــــــــــــــنْ :- * قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ((من مات وهو بريء من الكِبر والغلول والدّين دخل الجنّة )) رواه أحمد والدرامي والترمذي وابن ماجه. * وقال : (( إن أعظمَ الذنوبَ عند الله ِ أن يلقاهُ بها عبدٌ بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموتَ رجلٌ وعليه ديّنٌ لا يدعُ له قضاء )) أحمد وابو داود . *وقال : (( يُغفرُ للشهيد ِ كلَ ذنب ٍ إلا الدّين )) رواه مسلم . * فهذا تشديدٌ ووعيدٌ على من يتركَ عليه ديناً أو تهاونَ في سداده ِ, حتى أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يسألُ أعليه ِ ديّن ٌ ؟؟ فإن كان عليه ِ دينٌ , لم يُصلي عليه وإن لم يكن صلى عليه . * قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (( من أخذ َ أموالَ الناس ِ يُريدُ أداءها أدى اللهُ عنهُ ، ومن أخذ َ يُريدُ إتلافها أتلفهُ الله )) صحيح البخاري . * فصارَ الديّنُ في هذا الزمان ُيعدُ مكسباً ومغنماً ...!! . فلا حول ولا قوة َ إلا بالله . * وما أكثر ما كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يتعوذ من المأثم والمغرم (الدّين) عن عائشة (رضي الله عنها) قالت : (( كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم): أكثرَ ما يتعوذ من المغرم والمأثم ، قلت : يا رسول الله ما أكثر ما تتعوذ من المغرم قال : إنهُ من غرِم حدثَ فكذب ووعدَ فأخلف )) سنن الترمذي . * وهو لأجل ما يُفضي إليه ِ الدَيـــــّّن من خلل ٍ في الدِيــــن . 34- الحــضُ على السماحةِ في البيــــوع :- * قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (( رحم الله رجلاً سمحاً اذا باع , واذا إشترى, وإذا إقتضدى )) رواه البخاري . * فالسماحة ُ وزكاةُ النفس ِ مطلوبة ً للبائع ِ والمُشتري , كيف وإذا بشرهُ المُصطفى (صلى الله عليه وسلم) برحمة الله لهُ إذا فعل , فبعض الناس يبيعُ أو يشتري بنفس ٍ خبيثة ٍ, فإن باعك شيءٌ كأنه يبيعكَ نفسهُ أو ولده , وإن إشترى منكَ شيءٌ فكأنه يقطعُ من لحمهِ ويدفعُ لك , وِمنهُم من تبقى نفسُه معلقة ٌ بالسلعةِ وكأنهُ لم يقبض ثمنها , فأيُ إستماتة على الدنيا التي لا تساوي عند الله ِ جناحَ بعوضة ٍ , فأين طيبُ النفس ِ والسماحة في التعامل .......؟؟ . 35- النهي عن إضاعة المال لمن لا خبرة َ لهُ في التجـــارة ِ :- * عن ابن عمر (رضي الله عنهما) أنه قال : (( قال رجل للنبي (صلى الله عليه وسلم) : إنّي أخدعُ في البيوع ِ, فقال لهُ : إذا بايعت فقل لا خلابة فكان الرجل يقوله)) متفق عليه. فأصبحَ لا يُخدعُ في البيع ِ . ومعنى (لا خلابه) : لا ُغبنَ ولا خديعة َ في البيع . فلا مانعَ للذي لا يعرفُ فنَ التجارة أن يستشير أهل الخبرة من المسلمين , فلا خاب من استشار. 36- الرهـــــــــــــــــــــنْ :- قال تعالى : ( وإن كُنتـُم على سفر ٍ ولم تجدوا كاتباً فرهانٌ مقبوضة ٌ ، فإن أمنَ بعضُكُم بعضاً فليؤدّ ِ الذي اؤتمنَ أمانتهُ وليتق ِ اللهَ ربهُ ، ولا تكتموا الشهادة ، ومن يكـُتمها فإنهُ أثمٌ قلبهُ ، واللهُ بما تعملونَ عليم ) البقرة 283 . * عن عائشة (رضي الله عنها) : (( أن النبي (صلى الله عليه وسلم) إشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ٍ ورهنهُ درعاً من حديد )) متفق عليه. * وقالت (( تـُوفي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ودرعهُ مرهونةٌ عندَ يهوديّ بثلاثين صاعاً من شعير)) رواه البخاري . * فبنص ِ الآية والأحاديث ، على جواز ِ الرهن ِ الذي أصبحَ الناس يتحرجوا منه في هذا الزمن ، فإذا رهن البنك الربوي قبلوه , وإذا أرادَ البائعُ الرهنَ لضمانَ حقه ِ أصبحَ ضالا ً وُمبتدعا ً, فقد عقدت ُ مرة ً بيعاً لأجل ٍ وبقي من ثمن السياره مبلغ ، فدفع المُشتري بها شيكات بنكية مؤجلة , فأردتُ رهن السيارة بالمبلغ الباقي , فرفض المُشتري ذلك ، وقال ألا تثق بي ؟؟ !! ..... وكيف أثقُ بهِ ولم أعرفهُ إلا بالأمس ِ ؟؟ !! وهل للشيكات ِ قيمة ً إذا لم يكن لها رصيد ٌ ؟؟ وهل المجتمع اليوم كمجتمع الصحابة بصدق المُعاملة والتعامل ؟؟؟..... * وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : (( لا يُغلقَ الرهنُ الرهنَ من صاحبهِ الذي رهنه , له ُغنمه , وعليه ُغرمه )). أخرجه الشافعي وابن حبان والهيثمي والدارقطني والبيهقي . * وهو أن يرجعَ المرهونُ له للراهن وُينذرهُ , وبعد ذلك يبيعُ المرهون فإن زادَ عن الرهن ِ أرجعَ للراهن الفرق , وإن نقصَ اُخذ الفرق منه . * وقال مالك في المُوطأ : أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال :(( لا يُغلقَ الرهنُ الرهنَ)) فقال مالك : أن يرهن الرجلَ الرهنَ عند الرجل بالشيء ، وفي الرهن فضلٌ عما رهنَ به ِ، فيقول الراهن للمُرتهن إن حئتكَ بحقكَ إلى أجل ٍ يُسميه ِ له وإلا فالرهن لك َ بما رهنَ فيه ِ ، قال فهذا لا يصلح ولا يحل وهذا الذي نهى عنهُ النبي (صلى الله عليه وسلم) ويدخل به ِ الربا بإعطاءه ِ مبلغ أقل من قيمة الرهن ، فإذا ما تمكن من السداد يأخذ المرهون كاملاً مع الفرق ، فيكون الفرق ربا . ولا يُغلق : لا يمنع من فكه ِ وذلكَ أنه نهى عن عقد يتضمن ذلك وعن إستدامته ....يتبع
37- السمـــسرة في الإســـــلام :- السمسار هو الوسيط بين البائع والمشتري , والسمسرة جائزة في الأسلام بشروط ، أن يأخذ من الذي كلفه اولاً , فهو بحكم الموظف لديه في هذه المهمة , ولا يجوز له ان يأخذ من الطرفين , ولكن إذا أعطى الطرف الثاني له شيء من غير طلب ٍ أو حتى تلميح فهذا جائز, والغريب في الأمر أن الذي يُكلف السمسار بإيجاد سيارة له، لا يتفق معه على أجره معينه بحكم الصداقة أو المعرفة , فيتفق السمسار مع البائع على إقتطاع مبلغ من السعرِ لهُ على حساب صديقه ، بحجة الحياء منه , ولا يهمه لو باع صاحبه للبائع أم لا !! ويكون همه فقط أن يشتريَ صديقهُ من هذا المعرض وحسب , لأن له حصة في هذا البيع ولو زاد السعر على صديقه , فالسبب بهذا يعود على جهل الناس بدينهم عامةً , وعدم معرفة حكم وشروط السمسرة الشرعية خاصةً ، وإستحياء الأصدقاء من بعضهم البعض , والله سبحانه وتعالى يقول : (...إن ذلكم كان يؤذي النبيّ فيستحيّ منكم والله لا يستحّي من الحق) 53 الأحزاب. وبحكم مهنتي أرى كثيراً من السماسرة يفعلون ذلك , إلا من رحم الله وقليل ما هم 38- الشراء عن طريق البنوك : وهذه هي طامة العصرلما بها من تحايل : لن أتكلم عن موضوع الربا في هذا الباب ، ولكن سأتكلم عن المخالفات الشرعية التي تحصل بين البنك والمشتري بغض النظر عن إسم البنك وطريقة تعامله , فقد ورد معنا في هذا البحث أحاديث ونواهي من النبي (صلى الله عليه وسلم) عن المُخالفات والمحظورات , فلا داعي لتكرارها ولكن ساذكر الأرقام التي وردت معنا:- في البند رقم (( 1+5+8+18 )) بالإضافة إلى بعض الشروط الفاسدة في العقد , مثل تلزيم المُشتري بالسلعة قبل الشراء وهذا شرط فاسد وفساد الشرط يُفسدُ العقد , والتنازل الأول والثاني على المُشتري وهذا لا يجوز شرعاً ، فالبنك الذي يُريد أن يشتري ويتملك السلعة يقوم بدفع التنازل الأول لتملك السلعة ، ويتحمل المُشتري الثاني التنازل الثاني ليتملك هو بدوره ِ , والذي يفحص السلعة اذا كانت سيارة هو المشتري وهو الذي يدفع أُجرة الفحص ويقوم بدفع العربون من جيبه ِ لإتمام عملية الجمارك والتراخيص والمُعاملات للسيارة ، وبعد أن تتم الجمارك والتراخيص والتنازل للبنك ، يدفع البنك شيكاً للمالك ويعود المُشتري ويأخذ ما دفع من عربون من قيمة الشيك ، أليس ذلك بتحايل ٍ والتفاف ٍ على الشرع ؟؟ وهو كتحايل بني إسرائيل في السبت وفي الشحم ، ثم أنه لا يجوزأن يشتري الطرف الأخير من صاحب المعرض مُباشرة ويكتب العقد بينهُ وبين صاحب المعرض فبذلك يكون إشترى لنفسه ِ وليس للبنك !! وهذا باطلٌ ولا يجوز , فإذا كان البنك هو المشتري لمَ لا ُيرسل مندوباً عنه للمعاينه والشراء والفحص وكتابة العقد مع صاحب المعرض مُباشرةً ؟؟ ويحتجُ البنك بذلك أنهُ كلفَ المُشتري بالبحث عن السيارة للبنك !! فإذا كان البنك يُريدُ أن يُحلل البيع ، فلمَ لا يُرسل مندوباً مع المُشتري ، وبمجرد أن يجد الزبون السيارة وتـُعجبهُ ، يقوم مندوب البنك بالمُفاصلة والشراء وكتابة العقد ودفع عربون منه ، مع العلم أن مندوب البنك مُتواجد في المنطقة الحرة يومياً !! . وأمرٌ آخر، بعض البنوك والشركات ُتلزِّم المُشتري بالتأمين الشامل جبراً لضمان حقهم , ألا يكفي الرهن والكفلاء وتحويل الراتب لديهم وفتح الحساب كضمان ...؟؟ وهذه مخالفة شرعية أخرى فالتأمين كله محرم إلا ما أُستكره عليه ، كالتأمين الإلزامي (ضد الغير) . فإذا أرادت البنوك وغيرها من الشركات جعل المعاملات شرعية وجب عليهم فتح معارض للسيارات والأثاث وخلافه وبناء الشقق , فبهذا يُصبح التعامل في البيع صحيحاً أو تطبيق البيع الصحيح الذي أتى به ِ الشرع الحنيف . * أقول لو فعلت البنوك ذلك لكان هناك بعض السلع والسيارات تكسد ولو بنسبة 10% أو أقل ، وذلك ما يحصل مع كثير من التجار, فهذه خسارة أكيدة لا تحتملها البنوك , فضلاً عن أُجرة المعارض والموظفين والتراخيص وخلافه.... فهم ُيريدون الربح المضمون والمضمون فقط ,,, فكيف يُسمون هذا حلالاً ؟؟؟ ولا بيعَ لمن ضُمنَ رِبحهُ ، أي لما لم يُقبض ويتملكهُ !!! . * * فأيُ شرط ٍ فاسد ٍ شرعاً قي العقد ِ يُفسد العقد كله ، وما بُنيَّ على باطل ٍ فهو باطل. ... * ولا يجوز للتجار ِ الإعانة على مُحرم ٍ أو إثم ٍ ، لقوله سبحانه وتعالى : ( وتعاونوا على البرِ ِ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ِ والعدوان ، واتقو الله انَّ اللهَ شديدُ العقاب )المائده 2. فإذا أعانوا على إثم ٍ كان لهم نصيبٌ منه . 39- الميـــّــــــــسر :- وهو القِمار والمُقامرة , والمُراهنة , وتعريفه :- دفع القليل من أجل الكسب الكثير والسريع المضنون , وفي هذه الأيام أصبح له وجوهٌ أخرى جديده مع انتشار المحطات الفضائية والهواتف النقالة التي ساعدت على سهولة الوقوع به , مُعتمدين على جهل الأمة بدينها وبعدها عنهُ , وإنغماسها بالشهوات والملذات , وعدم توضيح العلماء لهذا الأمر الخطير,,,, وينطبق علينا قول القائل ( إن كنت لا تدري فتلك مصيبة ٌ , وإن كنت تدري فالمصيبة ُ أعظمُ ). ومن أنواع الميّسر الجديد : إتصل أو إبعث برسالة واربح !! فهذه طريقة خبيثة لإيقاع المسلمين في الحرام بحجة أن المبلغ المدفوع هو قليل جداً بالنسبة إلى الربح الذي يبلغ في بعض الأحيان المليون او أكثر, لكن هذا القليل المدفوع ُيثري جيوب الفضائيات وشركات الإتصالات , حتى أنه أصبح هناك محطات كثيرة , فيظن المُتصل أن هذا صيدٌ وسؤالٌ سهل ، فيتصل مرة ً ومرة ، وأخرى وأخرى...فيجد المتصل رسالة صوتية مُسجلة تقول له حاول مرة أخرى لتفوز, أو يجعلون المُتصل ينتظر على الخط عشرات الدقائق ، وفي كل مرة يكون قد خسر دينار أو أكثر وهكذا...!!! . وفي أغلب الأحيان يكون السؤال المطروح سخيفاً ، ويستطيع طفلٌ صغيرٌ الإجابةَ عليه ، وهذا أيضاً مدخل لإبتزاز سِخاف العقول وحتى الأطفال !!! . * ومن الطامات أيضاً ، أن يجعلوا الربحَ عُمرة ً أو حجا ً وهذا تدليس على المُسلمين بكون المُقامرة والميسر حج أو عُمرة إذا ًهي حلال شرعاً !!!! . * ومن الأنواع الأخرى : إعلانات الطرق , إشتري وإربح , وإفتح واربح, وإمسح واربح , كلها عبارات ووجوه لعملة واحدة وهي الميّسر , فاذا قالَ قائلٌ أنا أشتري السلعة لأني بحاجة اليها لا للربح ما المانع اذا ربحت ؟؟ أقول لمن يُعلل ولمن يشرح ويوضح ؟؟ واللهُ يعلمُ سرائر الأنفس وخفايا الصدور ، ونواياها ومكنوناتها..!! فإن كان صادقاً فلا شيء عليه ِ ، وإذا كان لديهِ النية فالوزرَ عليه ِ . * أخي في الله بمجرد ما أرسلت رسالة قصيرة , أو إتصلت , أو إشتريت بطاقة ياناصيب , او إشتريت سلعة بإعلان من هذا النوع (بنية الربح) فقد ارتكبت كبيرة من الكبائر المُحرمة بنص الآية ، قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمرُ والميّسرُ والأنصابُ والأزلامُ رجسٌ من عمل ِ الشيطان ِ فاجتنبوهُ لعلكم ُتفلحون ) المائدة 90 . * والمصيبة أن شياطينَ الأنس ِ والجن ِ ُيوحي بعضُهم إلى بعض ٍ بأفكارٍ جديدة ٍ كل يوم لإيقاع الناس بالميسر , فاحذر يا أخي من حبالهم ومصائدهم وشرورهم. 40 ــ العاريــَـــــــــــــة : * عن أبي أمامة (رضي الله عنه) قال : سمعتُ النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول في خُطبة الوداع (( العارية مُؤداة والزعيمُ غارم والديـّنُ مَقضيٌّ )) سنن الترمذي . ورويَ من غير ِ طريق ٍ عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ، والعارية : هي الشيء الذي يستعيرهُ الشخص من جاره ِ أو من قريبه ِأو صديقه ، فيلزمهُ إرجاعها لصاحبها ، وإذا كسرها أو أفسدَ بها شيء ، يلزمهُ شراءَ بدل ٍ عنها أو تعويض صاحبها بثمنها ، وهذا عكس ما يفهمهُ الناس بأن العوَض حرام !!! ، والغرم : أداءُ شيء ٍلازم ٍ ، أو معنى أنهُ ضامن ديّنـــاً لزمهُ أداؤه . والزعيم : الضامن والكفيل . 41 ــ توثيق البيوع العاجلة والآجلة والإشهاد ِ عليها بالشهداء ، وعدم كتم الشهادة إذا ما لزم الأمر : لقوله ِ تعالى : ( يا أيها الذينَ ءامنوآ إذا تداينتمُ بدين ٍ إلى أجل ٍ مُسمىً فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتبٌ بالعدل ِ ، ولا يأبَ كاتبٌ ان يكتـُبَ كما علمهُ الله ، فليكتـُب وليمُلل ِ الذي عليه ِ الحقُ وليتق ِ الله َ ربهُ ولا يبخس منهُ شيئاً ، فإن كانَ الذي عليه ِ الحقُ سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيعُ أن يُملَّ هوَ فليُملل وليُهُ بالعدل ِ ، واستشهدوا شهيدين ِ من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين ِ فرجلٌ وامرأتان ِ ممن ترضونَ من الشهدآء ِ أن تضلَ إحداهما فتـُُذكرَ إحداهُما الأخرى ، ولا يأبَ الشهداءُ إذا ما دُعوا ، ولا تسئموآ أن تكتبوهُ صغيراً أو كبيراً إلى أجله ِ ، ذلكم أقسطُ عندَ الله ِ وأقومُ للشهادة ِ وأدنى ألا ترتابوآ ، إلا أن تكونَ تجارة ً حاضرة ً تـُديرونها بينكم فليسَ عليكم جُناحٌ ألا تكتبوها ، وأشهدوآ إذا تبايعتم ، ولا يُضآرُ كاتبٌ ولا شهيدٌ ، وإن تفعلوا فإنهُ قسوقٌ بكم ، واتقوا الله ويُعلمكم الله ، واللهُ بكل ِ شيء ٍ عليم ) البقرة 282 . وقال تعالى : ( وإن كُنتـُم على سفر ٍ ولم تجدوا كاتباً فرهانٌ مقبوضة ٌ ، فإن أمنَ بعضُكُم بعضاً فليؤدّ ِ الذي اؤتمنَ أمانتهُ وليتق ِ اللهَ ربهُ ، ولا تكتموا الشهادة ، ومن يكـُتمها فإنهُ أثمٌ قلبهُ ، واللهُ بما تعملونَ عليم ) البقرة 283 ....تمّ ولله الحمد
|