نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  113
حفظ البيانات؟
البوابةالرئيسيةأحدث الصوردخولالتسجيل
المواضيع الأخيرة
» محل للبيع بدمياط الجديدة يصلح جميع الانشطة وبسعر تجاري مميز
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Icon_minitimeالأربعاء مارس 22, 2017 8:08 pm من طرف المدينة المنورة

» منزل للبيع بدمياط الجديدة 180م بالحي الرابع بسعر ممتاز
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Icon_minitimeالأربعاء مارس 22, 2017 8:07 pm من طرف المدينة المنورة

» ارض للبيع بدمياط الجديدة المجاورة 13 امتلك بأفضل مجاورة بالحي الثالث
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Icon_minitimeالأربعاء مارس 22, 2017 8:02 pm من طرف المدينة المنورة

» بدمياط الجديدة شقة للبيع 140م ممتازة جدا جدا بسعر مغري جدا بالمجاورة 15
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Icon_minitimeالأربعاء مارس 22, 2017 7:58 pm من طرف المدينة المنورة

» منزل بيع في دمياط الجديدة بالمجاورة 25 بسعر تجاري جدا 189م ممتاز
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Icon_minitimeالأربعاء مارس 22, 2017 7:56 pm من طرف المدينة المنورة

» ارض للبيع بدمياط الجديدة بسعر جيد امتلك في دمياط الجديدة
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Icon_minitimeالأربعاء مارس 22, 2017 7:53 pm من طرف المدينة المنورة

» منزل 135م لوكس للبيع بدمياط الجديدة علي شارع رئيسي
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Icon_minitimeالأربعاء مارس 22, 2017 7:50 pm من طرف المدينة المنورة

» رقم صيانة كريازى 01273604050 توكيل كريازى 01273604050
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Icon_minitimeالإثنين أكتوبر 31, 2016 4:58 pm من طرف نورالهدايا

» دورة برنامج المنظومة المتكاملة للتخطيط الإستراتيجى وتطوير تقييم الأداء الإداري(بروتيك)
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 14, 2015 6:17 pm من طرف هبه الشاذلي

» دورة الإستراتيجيات الحديثة في إدارة نظم مواجهة الكوارث والحرائق(بروتيك)
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Icon_minitimeالسبت ديسمبر 12, 2015 5:25 pm من طرف هبه الشاذلي

» دورة التخطيـط والمتـابعـة الإداريــة مــن منظـور استـراتيجــي (بروتيك)
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Icon_minitimeالخميس ديسمبر 10, 2015 5:11 pm من طرف هبه الشاذلي

» دورة المجالس التأديبية والتحقيق مع الموظفين في المؤسسات الحكومية(بروتيك)
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Icon_minitimeالخميس ديسمبر 10, 2015 12:09 am من طرف هبه الشاذلي

» دورة توظيف العلاقات العامة لدعم العمليات الإدارية ، وأسس العلاقات العامة الالكترونية ( بروتيك)
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Icon_minitimeالإثنين ديسمبر 07, 2015 12:39 am من طرف هبه الشاذلي

» من ترك صلاة العصر فليس في رزقه بركة
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Icon_minitimeالأحد ديسمبر 06, 2015 6:25 am من طرف حلم مطر

» دورة أساليب إدارة العلاقات العامة في تحسين الصورة الذهنية للمؤسسات (بروتيك)
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 01, 2015 7:43 pm من طرف هبه الشاذلي

» دورة التوجهات المعاصرة فى إدارة وتنفيذ أنشطة المشتريات والمخازن واللوجستيات والخدمات اللوجستية
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Icon_minitimeالأحد نوفمبر 29, 2015 11:24 pm من طرف هبه الشاذلي

» دورة إدارة الاتصال الفعَّال والابتكاري للسكرتارية التنفيذية ومدراء المكاتب والمساعد الإداري
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Icon_minitimeالسبت نوفمبر 28, 2015 10:01 pm من طرف هبه الشاذلي

» دورة برنامج إدارة المخاطر المالية فى القطاع النفطى (بروتيك)
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 27, 2015 4:07 pm من طرف هبه الشاذلي

» دورة برنامج البريمافيرا الحل المتكامل لإدارة المشروعات (بروتيك )
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 25, 2015 11:13 pm من طرف هبه الشاذلي

» دورة إستراتيجية السوق الازرق " اكتسح السوق واترك المنافسين خارج الملعب "
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 25, 2015 7:33 pm من طرف هبه الشاذلي

» دورة التميز فى المشتريات , العطاءات , إختيار الموردين والتفاوض الشرائى
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Icon_minitimeالثلاثاء نوفمبر 24, 2015 2:05 am من طرف هبه الشاذلي

» دورة برنامج الإبداع الإداري في التنظيم والتخطيط والتنسيق (بروتيك)
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Icon_minitimeالأحد نوفمبر 22, 2015 5:20 pm من طرف هبه الشاذلي

» دورة الإدارة الإستراتيجية للبرامج التسويقية (بروتيك)
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Icon_minitimeالسبت نوفمبر 21, 2015 5:21 pm من طرف هبه الشاذلي

» جهاز تريا الأمريكى لإزالة الشعر بالليزر Tria laser X4
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 20, 2015 4:34 pm من طرف hur eyn225

» دورة إدارة المطالبات والمنازعات فى مشروعات التشييد (بروتيك)
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Icon_minitimeالجمعة نوفمبر 20, 2015 3:43 pm من طرف هبه الشاذلي

» دورة التسويات الجردية والأخطاء المحاسبية ومعالجتها ( بروتيك )
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 18, 2015 7:49 pm من طرف هبه الشاذلي

» دورة برنامج إدارة المستودعات والمشتريات وخفض الكلفة ومعالجة المخزون الراكد
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 18, 2015 7:27 pm من طرف هبه الشاذلي

» العقاب بالضرب في التربية الإسلامية
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Icon_minitimeالأربعاء نوفمبر 18, 2015 3:37 pm من طرف حلم مطر

» دورة إعداد الهياكل التنظيمية والوظيفية والبشرية على ضوء وصف وتوصيف وتحليل وظائف المنظمة
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Icon_minitimeالإثنين نوفمبر 16, 2015 6:40 pm من طرف هبه الشاذلي

» دورة تقييم التأثيرات البيئية للمشروعات والأنشطة التنموية (بروتيك)
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Icon_minitimeالأحد نوفمبر 15, 2015 6:41 pm من طرف هبه الشاذلي


شاطر|

نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل
كاتب الموضوعرسالة
مصطفانى
أقلام عَطِرة
أقلام عَطِرة
مصطفانى
ذكر
التسجيل : 09/12/2010
المشاركات : 11311
النشاط : 34215
تقييم الأعضاء : 115
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  08122910
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Wesam310




نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Empty
مُساهمةموضوع: نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  Icon_minitimeالأحد يوليو 03, 2011 10:26 pm
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة  210
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين

نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة
عقدت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية اجتماعا امس برئاسة د.يحيي الجمل نائب رئيس الوزراء وحضرها د.عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي ود.احمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم ود.جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية واللواء منصور‮ ‬عيسوي وزير الداخلية وممثل قانوني عن المجلس الاعلي للقوات المسلحة وممثلين قانونيين عن المرأة والمجتمع المدني واقرت المجموعة الوزارية المشروعات في صورتها النهائية لعرضها علي مجلس الوزراء اليوم للموافقة عليها واحالتها إلي المجلس الاعلي للقوات المسلحة لاصدارها والعمل بها‮
.‬
وكشفت صحيفة "‬الاخبار‮" ‬عن الصيغة النهائية للمرسوم لتعديل بعض احكام القانون رقم ‮83 ‬لسنة ‮27 ‬بشأن مجلس الشعب‮.. ‬وينص مشروع المرسوم علي‮:‬
المادة الاولي‮:‬
يستبدل بنصوص المواد‮: ‬الثالثة،‮ ‬والسادسة،‮ ‬والسابعة،‮ ‬والثامنة،‮ ‬والتاسعة والثالثة عشر،‮ ‬والخامسة عشر،‮ ‬والسابعة عشر،‮ ‬والثامنة عشر والمادة العشرون من القانون رقم ‮83 ‬لسنة ‮2791 ‬في شأن مجلس الشعب النصوص الاتية‮:‬
المادة الثالثة‮:‬
تقسم جمهورية مصر العربية إلي‮ ( ) ‬دئرة الانتخاب‮ ( ) ‬عضوا بنظام القوائم النسبية المغلقة‮.‬
كما تقسم إلي دوائر اخري لانتخاب‮ ( ) ‬عضوا بنظام الانتخاب الفردي‮.‬
يراعي شرط ‮05‬٪‮ ‬عمال وفلاحين في كل من دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردي علي ان يراعي اختلاف الصفة في تتابع اسماء المرشحين بالقوائم‮.

علي ان يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو اكثر بكل محافظة مساويا لنصف عدد المقاعد المخصصة للمحافظة والنصف للانتخابات الفردي بذات المحافظة‮:‬
ويجوز ان تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو اكثر في كل أو بعض دوائر الجمهورية كما يجوز للمستقلين ان يتقدموا بقوائم خاصة بهم‮.‬
ومع مراعاة حكم المادة‮ »‬السادسة عشر‮« ‬من هذا القانون يجب ان يكون عدد المرشحين علي اي من القوائم المغلقة مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة‮.‬
ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات علي ان يراعي تخصيص رمز موحد علي مستوي الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب أو الاحزاب ذات الصلة وذلك بعد استطلاع رأي الهيئة المختصة للحزب‮.‬
المادة السادسة‮:‬
يقدم المرشح المستقل طلب ترشحه لعضوية مجلس الشعب كتابة إلي لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في احدي دوائرها الانتخابية وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها علي ألا تقل عن خمسة ايام من تاريخ فتح باب الترشيح‮.‬
ويكون طالب الترشيح مصحوبا بايصال ايداع مبلغ‮ ‬الف جنيه خزانة المحكمة الابتدائية المختصة،‮ ‬وبالمستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لاثبات توافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون للترشيح وتثبت صفة العامل أو الفلاح باقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات‮.‬
وتعتبر الاوراق والمستندات التي يقدمها المرشح اوراقا رسمية في تطبيق احكام قانون العقوبات‮.‬
وتسري القواعد الواردة في الفقرات الثلاث السابقة علي المرشحين المستقلين علي القوائم المغلقة،‮ ‬علي ان‮ ‬يتقدم مرشحو كل قائمة بطلب موحد للترشيح علي النماذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن‮.‬
كما تسري الاحكام المنصوص عليها في الفقرات الثلاث الاولي من هذه المادة علي مرشحي الاحزاب بنظامي القوائم المغلقة والفردي،‮ ‬علي ان تتولي الهيئة المختصة في الحزب أو الاحزاب ذات الصلة اجراءات ترشحهم علي النموذج الذي تعده اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن‮.‬
المادة السابعة‮:‬
تقيد طلبات الترشيح بحسب تواريخ ورودها في سجل خاص وتعطي عنها ايصالات ويتبع في شأن تقديمها الاجراءات التي تحددها اللجنة للانتخابات بقرار منها‮.‬
المادة الثامنة‮:‬
تتولي فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح‮ - ‬من واقع المستندات التي يقدمها طبقا لحكم المادة السابقة واعداد كشوف المرشحين‮ - ‬لجنة أو اكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة‮ (‬أ‮) ‬وعضوية قاض بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الاعلي وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها‮.‬
ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من اللجنة العليا للانتخابات‮.‬
المادة التاسعة‮:‬
مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة السادسة عشر يعرض خلال الخمسة الايام التالية لاقفال باب الترشيح وبالطريقة التي تعينها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها،‮ ‬كشف يتضمن القوائم المغلقة للمرشحين وكشف اخر يتضمن المرشحين للانتخاب الفردي،‮ ‬وتحدد في كلا الكشفين اسماء المرشحين والصفة التي تثبت لكل منهم كما تحدد في الكشف الاول القائمة التي ينتمي اليها المرشح‮.‬
ولكل مرشح ادرج اسمه في احدي القوائم المغلقة ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك ان يطلب طوال مدة عرض الكشف المذكور من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة ادراج اسمه‮.‬
ولكل من تقدم للترشيح للانتخاب الفردي ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك ان يطلب من اللجنة المنصوص عليها في هذه المادة ادراج اسمه وذلك خلال مدة عرض الكشف المذكور‮.‬
ويكون لكل مرشح الاعتراض علي ادراج اسم اي من المرشحين أو علي اثبات صفة‮ ‬غير صحيحة امام اسمه أو اسم‮ ‬غيره من المرشحين في الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور‮.‬
ولكل حزب ممن تقدم بقائمة أو مرشح فردي في الدائرة الانتخابية ان يمارس الحق المقرر في الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه في اي من الكشفين المذكورين‮.‬
وتفصل في الاعتراضات المشار اليها ـ خلال مدة اقصاها سبعة ايام من تاريخ اقفال باب الترشيح ـ لجنة أو اكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف ورئيس بالمحكمة الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الاعلي وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها‮.‬
وتنشر اسماء المرشحين كل في دائرته الانتخابية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار‮.‬
المادة الثالثة عشر‮:‬
لكل مرشح فردي أو في قائمة مغلقة مستقلة ان ينزل عن الترشيح باعلان علي يد محضر إلي لجنة انتخاب المحافظة قبل يوم الانتخاب بعشرة ايام علي الاقل‮ ‬ويثبت النزول امام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة اذا كان قد قيد في هذا الكشف‮.‬
ويجوز التعديل في مرشحي القوائم المغلقة الحزبية أو النزول عن الترشح فيها بطلب يقدم إلي اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الاحزاب ذات الصلة قبل الانتخاب بعشرة ايام علي الاقل‮.‬
وتنشر اللجنة العليا للانتخابات عن النزول عن الانتخابات الفردي أو التعديل والنزول في القوائم المغلقة،‮ ‬وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بوقت كاف ويعلن النزول عن الترشيح يوم الانتخاب علي باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية‮.‬
المادة الخامسة عشر
اذا لم تقدم في الدائرة الانتخابية اكثر من قائمة مغلقة واحدة اجري الانتخاب في ميعاده،‮ ‬ويعلن انتخاب المرشحين الواردة اسماؤهم بالقائمة المقدمة مادامت قد حصلت علي‮ (02‬٪‮) ‬عشرين في المائة من عدد اصوات الناخبين المقيدين بالدائرة فاذا لم تحصل القائمة علي هذه النسبة يجري انتخاب تكميلي لشغل المقاعد المخصصة لها‮.‬
وينتخب المرشح الفردي بالاغلبية المطلقة لعدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت في الانتخاب،‮ ‬فاذا كان المرشحان الحاصلان علي الاغلبية المطلقة من‮ ‬غير العمال والفلاحين اعلن انتخاب الحاصل منهما علي اكبر عدد من الاصوات واعيد الانتخاب في الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا علي اكبر عدد من الاصوات وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما علي اكبر عدد من الاصوات‮.‬
واذا لم تتوافر الاغلبية المطلقة لاحد من المرشحين في الدائرة اعيد الانتخاب بين الاربعة الحاصلين علي اكبر عدد من الاصوات علي ان يكون نصفهم علي الاقل من العمال والفلاحين وفي هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين علي اعلي الاصوات بشرط ان يكون احدهما علي الاقل من العمال والفلاحين‮.‬
واذا لم يتقدم للانتخاب الفردي في الدائرة الانتخابية اكثر من مرشح واحد اعلن فوزه بالتزكية‮.‬
المادة السابعة عشر‮:‬
ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم المغلقة عن طريق اعطاء كل قائمة عددا من مقاعد الدائرة بنسبة عدد الاصوات الصحيحة التي حصلت عليها إلي مجموع عدد الاصوات الصحيحة للناخبين في الدائرة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك علي القوائم الحاصلة علي اصوات زائدة لا تقل عن‮ ( ) ‬المتوسط الانتخابي للدائرة علي ان تعطي كل قائمة مقعدا تبعا لتوالي الاصوات الزائدة وإلا اعطت المقاعد المتبقية للقائمة الحاصلة علي اكبر الاصوات بالدائرة‮.‬
ولا يمثل المجلس الحزب الذي لا تحصل قوائمه علي‮ ( ) ‬علي الاقل من عدد الاصوات الصحيحة بدوائر الجمهورية كما لا يجوز تمثيل القائمة المغلقة للمستقلين التي لا تحصل علي‮ ( ) ‬علي الاقل من عدد الاصوات الصحيحة بالدائرة التي تنافست فيها‮.‬
واذا تحققت احدي أو كلا الحالتين المذكورتين في الفقرة السابقة يعاد تطبيق القواعد المنصوص عليها في الفقرة الاولي بكل دائرة علي حدة بعد استبعاد القائمة أو القوائم التي لم تحصل علي الحد الادني لتمثيلها بالمجلس‮:‬
المادة الثامنة عشر‮:‬
اذا خلا مكان احد الاعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجري انتخاب تكميلي بذات الطريقة التي تم بها انتخاب العضو الذي خلا مكانه‮.‬
واذا كان العضو الذي خلا مكانه من بين المنتخبين بنظام القوائم المغلقة يعلن فوز القائمة التي تحصل علي اكبر عدد من الاصوات الصحيحة متي كان المرشح لمقعد واحد وإلا طبق حكم المادة السابعة عشر‮.‬
ويتعين في جميع الاحوال مراعاة نسبة الخمسين في المائة المقررة للعمال والفلاحين عن كل دائرة علي حدة‮. ‬وتستمر مدة العضو الجديد حتي يستكمل مدة عضوية سلفه‮.‬
المادة العشرين‮:‬
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية اعضاء مجلس الشعب‮. ‬
وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اعلان نتيحة الانتخاب وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده اليها‮.‬
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ ابلاغ‮ ‬مجلس الشعب بقرار المحكمة‮.‬
المادة الثانية
يضاف إلي القانون رقم ‮83 ‬لسنة ‮2791 ‬المشار إليه مواد جديدة بارقام الخامسة مكررا والتاسعة مكررا والسادسة عشر نصوصها الاتية‮:‬
المادة الخامسة مكررا‮:‬
علي الناخب ان يبدي رأيه باختيار احدي القوائم باكملها دون اجراء اي تعديل فيها وتبطل الاصوات التي تنتخب اكثر من قائمة أو مرشحين من اكثر من قائمة أو تكون معلقة علي شرط أو اذا اثبت الناخب رأيه علي قائمة‮ ‬غير التي سلمها اليه رئيس اللجنة أو علي ورقة عليها توقيع الناخب أو اية اشارة أو علامة تدل عليه،‮ ‬كما تبطل الاصوات التي تعطي لاكثر من العدد الوارد بالقائمة أو لاقل من هذا العدد في‮ ‬غير الحالات المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من هذا القانون‮.‬
ويجري التصويت لاختيار المرشح الفردي عن كل دائرة في الوقت ذاته الذي يجري فيه التصويت علي القوائم المغلقة وذلك في ورقة مستقلة‮. ‬ويحدد لكل مرشح فردي رمز أو لون مستقل يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات‮. ‬وتبطل الاصوات التي تنتخب اكثر من مرشح واحد أو تكون معلقة علي شرط أو اذا اثبت الناخب رأيه علي ورقة‮ ‬غير التي سلمها اليه رئيس اللجنة أو علي ورقة عليها توقيع الناخب أو اية اشارة أو علامة اخري تدل عليه‮.‬
المادة التاسعة مكررا‮:‬
يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة‮ ‬القضائية المشار اليها في المادة التاسعة امام محكمة القضاء الاداري خلال السبعة ايام التالية لصدوره وتفصل المحكمة في الطعن دون عرضه علي هيئة مفوضي الدولة خلال سبعة‮ ‬ايام علي الاكثر‮.‬
ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري إلا بحكم يصدر منها أو من المحكمة الادارية العليا عند الطعن علي الحكم‮.‬
المادة السادسة عشر‮:‬
اذاخلا مكان احد المرشحين في قائمة مغلقة قبل الانتخاب بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة الاعتراض علي ترشيحه التزم الحزب أو باقي المرشحين علي القائمة المستقلة بحسب الاحوال بترشيح اخر من ذات صفة من خلا مكانه وفي ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر وذلك خلال عشرين يوما من تاريخ اقفال باب الترشيح‮. ‬ويعرض اسم المرشح الجديد خلال يومين من تاريخ ترشيحه،‮ ‬وتتبع في شأن الاعتراض عليه القواعد المنصوص عليها في المادة التاسعة علي ان تفصل اللجنة في الاعتراض في مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ ترشيحه‮.‬
واذا خلا مكان اخر بعد هذا التاريخ بسبب من الاسباب المذكورة في الفقرة الاولي تجري الانتخابات في موعدها رغم نقص عدد المرشحين في القائمة المذكورة عن العدد المقرر علي ان يستكمل العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم المغلقة علي ان يكون المرشح بذات صفة من خلا مكانه في القائمة‮.‬
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي‮ ‬لتاريخ نشره.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة

مواضيع مماثلة

-
صفحة 1 من اصل 1

https://i.servimg.com/u/f61/12/61/25/01/210.png


خدمات الموضوع
 KonuEtiketleri كلمات دليليه
نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة , نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة , نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة ,نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة ,نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة , نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة
 KonuLinki رابط الموضوع
 Konu BBCode BBCode
 KonuHTML Kodu HTMLcode
إذا وجدت وصلات لاتعمل في الموضوع أو أن الموضوع [ نص قانون مجلس الشعب : 50% فردي و 50% بالقائمة ] مخالف ,, من فضلك راسل الإدارة من هنا
صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة عطر الإسلام :: 
المنتديات العامة
 :: المجتمعات العربية :: مصر
-
انتقل الى:
شبكة عطر الإسلام...معاً إلى الجنة



جميع الحقوق محفوظة لــــ شبكة عطر الإسلام ©
جميع الآراء فى المنتدى تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط
Powered by phpBB © Copyright ©2008 - 2015