بسم الله الرحمن الرحيم
أذكر الله
طلقني زوجي وأنا حامل ، وبعد ذلك ، وقبل أن أضع
حملي ، رجع وقال بأننا لسنا مطلقين حيث أن الحامل لا يمكن أن تطلق . وعليه
فأنا أريد أن أعرف ما إذا كنت قد تطلقت منه حقا أم لا . زوجي يحبني كثيرا
وأنا كذلك ، وعندنا الآن طفل صغير . أرجو أن ترد علي في أقرب فرصة ممكنة.
الحمد لله
سئل الشيخ ابن باز
رحمه الله هل يقع طلاق الحامل فقال :
هذه المسألة تتردد بين بعض العامة ، فبعض
العوام يظن أن الحامل لا يقع عليها طلاق ، ولا أدري من أين جاءهم هذا الظن ،
فهو لا أصل له في كلام العلماء ، بل الذي عليه أهل العلم قاطبة أن الحامل يقع
عليها الطلاق ، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف ، وطلاق السنة هو
تطلق المرأة في حالين :
أحدهما : أن تكون حبلى يعني حامل ، فطلاقها
سني لا بدعي .
الثانية : أن تكون طاهراً لم يمسّها الزوج
، أي طهرت من حيضها أو نفاسها وقبل أن يمسّها ، فإن الطلاق سنِّي في هذه الحال
.
فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/45-46
، وما دام أنه راجعها في العدة فإنها تصير
زوجته لأن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل ، وزوجها راجعها قبل وضع الحمل . قال
تعالى : ( وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) الطلاق
/4 . وهذه عدة الحامل سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها . وعلى الزوج
أن يحتسب هذه تطليقة . والله أعلم .