بواسطة : الهيئة الدولية للتحكيم
قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية
قانون رقم 9 لسنة 1997
بتعديل بعض أحكام قانون التحكيم
في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه؛
(المادة الأولى)
تضاف إلى المادة ( 1) من قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فقرة ثانية ، نصها الآتى:
"وبالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة
الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للأشخاص الاعتبارية
العامة، ولا يجوز التفويض فى ذلك".
في انتظار استفساراتكم علي موقع الهيئة الدولية للتحكيم
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الهيئة الدولية للتحكيم